عبد الكريم الرافعي
442
فتح العزيز
المنازل وهذا هو المذكور في التتمة والأصح عند امام الحرمين وصاحب الكتاب وحيث حكمنا بأنه لا يترخص إذا أعاد إليه فلو نوى ان يعود ولم يعد بعد لا يترخص أيضا ويصير بالنية مقيما ولا فرق بين حالة الرجوع وحالة الحصول في البلدة المرجوع إليها أن ترخص ترخص فيهما والا فلا وقد صرح بالتسوية بينهما في الوسيط وبينه بقوله ههنا لم يقصر في رجوعه إلى وطنه على أنه لا يقصر في الوطن بطريق الأولى ولا يخفي أن الكلام مفروض فيما إذا لم يكن من موضع الرجوع إلى الوطن قدر مسافة القصر والا فهو سفر منشأ ويجوز أن يعلم قوله لم يقصر في رجوعه بالواو لان القاضي أبا المكارم ذكر في